عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَبَايَعَ النَّاسُ فِي النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ
شرح
وفي الكافي " عن ثعلبة عن بريد " « 1 » وهو الصواب . وفيه : فقلت : أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به - إن من يلينا إلى آخره .
وقال في النهاية : ضوضوا أي : ضجوا واستغاثوا ، والضوضاء أصوات الناس وغلبتهم ، وهي مصدر . « 2 » قوله : فقعد النخل العام في القاموس : قعدت النخلة حملت سنة ولم تحمل أخرى . « 3 » وفي بعض النسخ " ففقد " وفي بعضها " ففقدوا " .
الحديث العاشر : موثق .
وقال المحقق في الشرائع : أما الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات ، وكذا ما يقطع ويستخلف - كالرطبة والبقول - جزة وجزات ، وكذا ما يخترط كالحناء والتوت . « 4 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 174 ، ح 1 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 105 .
( 3 ) القاموس 1 / 328 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 / 52 - 53 .