[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَيَصْفَرُّ وَشِبْهُ ذَلِكَ
شرح
قوله : في تلك في الكافي " في تلك الأرض بيع " « 1 » أي : مبيع . وفي الكافي : فبيع ذلك كله . « 2 » الحديث الخامس : صحيح .
وفي الكافي : فلا بأس ببيعها . « 3 » الحديث السادس : ضعيف .
قوله عليه السلام : وشبه ذلك أي : في غير النخل ، بأن يكون تفسيرا للزهو مطلقا . أو في النخل والمراد الحالات التي بعد الاحمرار والاصفرار . ويحتمل أن يكون نوع من التمر لا يحمر
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 176 ، ح 6 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 175 ، ح 5 .