[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَلَكِنْ سَنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَالْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ .
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَإِنْ كَانَ يُطْعِمُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ
شرح
ما بعد الظهور ، فالقيد على الاستحباب ، وإلا فعلى مذهب الصدوق أيضا محمول عليه ، وعلى ما احتمله ابن إدريس أوجه .
وأما عود الضمير إلى الشجر ، بأن يكون المراد بالخضرة الورق ، فلا يخفى بعده وعدم موافقته لشيء من المذاهب .
الحديث السادس عشر : صحيح .
ويدل على مختار الصدوق من جواز بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد ، ولا يخلو من قوة .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن كان يطعم ليس الواو في بعض النسخ المصححة ، وعلى نسخة الواو فكان المراد وإن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك ، وعلى نسخة عدمها ، فالمراد إن كان النخل من