[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَأُسَمِّي الثَّمَنَ وَأَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيعُ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث الثامن : مجهول كالصحيح .
واتفق الأصحاب على جواز استثناء ثمرة شجرات ، أو نخلات بعينها ، واستثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة ، خلافا لأبي الصلاح ، فإنه منعه في الأرطال . ولو خاست الثمرة في اشتراط الحصة المشاعة والأرطال ، سقط من الثنيا بحسابه .
قوله : إن ذا عندنا عظيم أي : من عندنا لا يجوزونه . وظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البيع أكثر من سنة واحدة أيضا ، ولعله على الكراهة . ويمكن أن يكون " ذا " إشارة إلى البيع قبل ذلك مطلقا لا إلى خصوص ما تقدم .
الحديث التاسع : مجهول .