[ الحديث 44 ]
44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَلَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا .
[ الحديث 45 ]
45 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَسَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَالْإِدَاوَةَ فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّى لَا يَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ
شرح
بينة ، وهو أشبه . « 1 » الحديث الرابع والأربعون : حسن كالصحيح .
وقد مر الكلام فيه في أبواب القضاء .
الحديث الخامس والأربعون : موثق على الظاهر .
ويدل على حرمة الرشوة لتخفيف الحق ، وإن كان من مال السلطان الجائر ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 60 .