فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ بِطِيبِ نَفْسِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 41 ]
41 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَبُونِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ
شرح
بأبي سمال ، وفي ترجمة أخيه ما يدل ظاهرا على توثيقه « 1 » ، وعلي أبو الأكراد هو ابن ميمون الصائغ .
والخبر يدل على جواز الاستحطاط في الإجارة بعد العقد ، أو بعد التراضي .
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون هذا « 2 » من الثمن أي : لم يشترط أنه إن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة .
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له ، كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته . والمعتمد أن يكون من جملة الثمن ، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون ، للأصل ولرواية وهب « 3 » . انتهى .
وقال في النهاية : فيه " أنه نهى عن بيع العربان " هو أن يشتري السلعة
هامش
( 1 ) راجع رجال النجاشيّ ص 21 ، الرقم : 30 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : نقدا .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 / 122 .