[ الحديث 46 ]
46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتُ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 47 ]
47 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَاصْبِرْ عَلَى النَّائِبَةِ
شرح
وعلى جوازها إذا كان لرفع الظلم .
وقال في الصحاح : الإداوة المطهرة والجمع الأداوى مثل المطايا ، وكان قياسه أدائي مثل رسالة ورسائل ، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا ، فجعلوا فعائل فعالي وأبدلوا هنا الواو ليدل على أنه قد كانت الواحدة واو ظاهرة قالوا أداوى ، فهذه الواو بدل عن الألف الزائدة في أداؤه ، والألف التي في آخر الأداوى بدل عن الواو التي في أداؤه ، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا . « 1 » الحديث السادس والأربعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس به كأنه جعالة ، فلا تضر الجهالة .
الحديث السابع والأربعون : مرسل .
قوله عليه السلام : لا تعرض للحقوق أي : لا تعرض لها فيشكل عليك مراعاتها كالمواخاة والمصادقة . أو لا تلزم على نفسك شيئا لا يلزمك بالنذر وشبهه ، أو بأن تتصرف في مال غائب أو يتيم بغير
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2266 .