قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ .
[ الحديث 35 ]
35 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ رَيَّانَ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٌ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِزْقاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْهِ وَدُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَمَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ .
[ الحديث 36 ]
36 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا .
[ الحديث 37 ]
37 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : أخرجت من يده حمل على ما إذا صارت مواتا .
قوله عليه السلام : فلا حق له لعل المراد أنه لا يتيسر له أخذه في الغالب ، أو يستحب له عدم الطلب .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
وحمل على الأراضي الخراجية .
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .