عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَدَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَدَدْتَ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَرَبِحَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى حَرِجَ وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَالرِّبْحُ لَهُ .
[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُ عَلَى
شرح
قوله : ودفعت إليه كأنه على سبيل القرض وكانت حرة .
الحديث العشرون : موثق على الظاهر .
وقال في المسالك : إذا استدان المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها يلزم المولى ، وغير الضروري لا يلزم المولى ، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق أتبع به بعده وإلا ضاع . وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، لإطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم منه غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية . « 1 » قوله عليه السلام : وإن حجر عليه مولاه أي : منعه عن الاستدانة ، أو لم يأذنه في التجارة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 .