[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَلَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي .
[ الحديث 25 ]
25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
وقال في الدروس : وما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح وتخير مع العيب « 1 » . انتهى .
وقيل : يجب اختباره .
الحديث الخامس والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : عن سلف وبيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا .
قال في الدروس : نهى عن بيعين في بيعة ، إما البيع بشرط الابتياع ، وإما بثمنين نقدا ونسيئة ، فالأقرب في الأول الصحة ، ويحمل النهي على الكراهة « 2 » .
انتهى .
وقيل : هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة ، أو بأن يسلم له في شيء آخر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 336 .
( 2 ) الدروس ص 332 .