تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ الحديث 24 ]

24 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَلَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي .

[ الحديث 25 ]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ
شرح
الحديث الرابع والعشرون : مجهول . وقال في الدروس : وما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه ، ولو خلا عنهما صح وتخير مع العيب « 1 » . انتهى . وقيل : يجب اختباره . الحديث الخامس والعشرون : موثق . قوله عليه السلام : عن سلف وبيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا . قال في الدروس : نهى عن بيعين في بيعة ، إما البيع بشرط الابتياع ، وإما بثمنين نقدا ونسيئة ، فالأقرب في الأول الصحة ، ويحمل النهي على الكراهة « 2 » . انتهى . وقيل : هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة ، أو بأن يسلم له في شيء آخر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 336 . ( 2 ) الدروس ص 332 .