[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً وَالْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَكَرَةِ وَالسُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمَ
شرح
أو يستعيرون منك . ويحتمل أن يكون قال ذلك شكاية عن قلة المعيشة ، فنهاه عليه السلام عن الشكاية بأنهم يستهينون بك ولا ينفعونك .
ولعل الشهيد رحمه الله في الدروس حمله على الأول ، حيث قال : يستحب كتمان المال ولو من الإخوان « 1 » . انتهى .
وعلى الثاني يمكن أن يقرأ بذلك بضم الذال وتشديد اللام من المذلة .
الحديث السادس عشر : صحيح .
وضمير " عنه " راجع إلى الصفار ، وإن تخلل بينه الحديثان بإسناد مغاير ، إذ هذا الحديث ليس في الكافي ، وعلي بن مهزيار كان وكيلا لأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهما السلام .
قوله : فيجوز أن آخذ منهم دراهم قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : كان قصده أن يتكلم أولا بالدراهم ، ثم يعين مكان الدراهم قدرا معينا من الطعام ، ثم يقع الصيغة على الطعام ، فقال عليه السلام : إذا كانت الصيغة على الطعام ما ينفع ذكر الدراهم أولا ، فقلت ليس يمكننا في أرضك وأرضي إلا هذا ، يعني المعاملة على الطعام ، ويقول محمد بن عيسى
هامش
( 1 ) الدروس ص 334 .