الْعَبْدِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَلَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ .
[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَكَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا على العبد أي : معجلا ، فلا ينافي اتباعه بعد العتق .
وقال بعض الفضلاء : لأن صاحب المال تلف ماله بتسليط العبد الغير المأذون له .
الحديث الحادي والعشرون : مرسل كالصحيح .
وقال الشهيد في شرح الإرشاد : مراسيل البزنطي في حكم المسانيد .
قوله : في الرجل يبيع الشيء يعني : يقع الخصومة بينهما بعد صنيعة البيع في قدر الثمن . وما يدل عليه الخبر بمفهومه ومنطوقه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع وذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده ، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا ، فيكون القول قوله مطلقا .
وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر .
ولو كان مغايرا تحالفا وفسخ البيع . واختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا ،