حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ .
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ وَذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ لِلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا بِأَنْ جَاءَا سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَيْسَ
شرح
قوله عليه السلام : وليس على غيره أي : لا يلزم غير الوطء إذا أراد شراءها أكثر من القيمة إذا كان الثمن أكثر ، كما كان يلزم الواطئ ذلك ، وقال الشيخ بجميع ذلك في النهاية ، وذكر مضمون الخبر إلى قوله : وإن أرادوا من الشركاء الجارية كان له أخذها ، ولا يلزم إلا ثمنها الذي تساوي في الحال . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
وقال في الدروس : روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر ، فالحكم للسابق . فلو اشتبه وكانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان ، وروي القرعة مع التساوي ، وهو
هامش
( 1 ) النهاية ص 412 .