[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ
شرح
أشهر « 1 » . انتهى .
وقال الشهيد الثاني في شرحه : ما اختاره المصنف واضح ، بناء على أنه لا يملك شيئا ، ويؤيده صحيحة محمد بن مسلم ، والقول بالتفصيل لابن الجنيد ، « 2 » محتجا بحسنة زرارة ، ويضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة . ويمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك .
ثم قال رحمه الله : ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد ، ومن أحاله ونسبة المال إلى العبد على الأول واضحة ، وعلى الثاني يراد به ما سلط عليه المولى وأباحه له ، والقول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين ، أما على القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط وعدمه ، أو بالعلم وعدمه ، وقد يوجه بوجوه « 3 » . انتهى .
والمسألة في غاية الإشكال ، لتعارض الأخبار والاعتبار ، والاحتياط في مثله طريقة الأحرار .
الحديث الحادي والعشرون : حسن .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يمكن حمله على أن المراد العلم بأن المال المملوك كفاضل الضريبة ، فنسبته إلى المشتري مجاز .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 58 .
( 2 ) في المصدر : لابن البرّاج .
( 3 ) المسالك 1 / 208 .