تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ .

[ الحديث 25 ]

25 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ .

[ الحديث 26 ]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ
شرح
مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة . ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا . وفي النهاية لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم ، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان ، وأجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال « 1 » . انتهى . قوله : أن يضربه من الضرب ، أو من الإضرار أي ليس للعبد الإضرار به للمنازعة التي وقعت بينهما ويمنعه الحاكم من ذلك . الحديث السادس والعشرون : موثق . ويدل على الحرمة ، ولا تخلو من قوة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 - 349 .