[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 31 ]
31 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : حمل على ما إذا كان من فاضل الضريبة أو أرش الجناية . انتهى .
وأقول : يحتمل أن يكون الوجه في ذلك أنه إن كان له مال ، فهو كان من البائع فيلزمه الأداء ، بخلاف ما إذا حصل عند المشتري ، فهو من مال المشتري فلا يجوز الشرط .
الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : محمول على ما إذا كان في يد البائع ، كما يدل عليه قوله " عن مملوك " وإلا فالأصل الحرية .
وقال يحيى بن سعيد في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق