[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : ليرد الذي عنده يمكن حمله على ما إذا اشترى عبدا مشاعا من عبدين وفرط في الحفظ ، وكان الأمر بالاختيار للقسمة .
وقال في الدروس : لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما ، ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخير ، وإلا كان الباقي بينهما ، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف ، وانحصار حقه فيهما ، وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار ، فإنه من ضمان البائع ، والحليون على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم ، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان ، ويشكل إذا هلك في زمن الخيار ، واستخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست صريحة فيه ، وجوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 348 .