[ الحديث 39 ]
39 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَهُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَفَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ
شرح
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن الأرض ليست قال في الشرائع : لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره ، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد ويجوز بأكثرها « 1 » .
وقال في المسالك : هذا قول أكثر الأصحاب ، استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها ، وفي بعضها تصريح بها ، والأقوى الجواز في الجميع ، وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح « 2 » . انتهى .
والأصحاب بعضهم منعوا خصوص المسكن والخان والأجير ، كما هو مدلول أكثر الأخبار ، ويدل عليه كلام المحقق والشيخ ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحى ومنهم من عمم الخلاف في الأرض وسائر الأعيان المستأجرة إذا لم يحدث فيه حدثا ، ومنهم من قيد بالجنس أيضا . ولم أر خبرا يدل على عموم المنع ، وهذه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 181 .
( 2 ) المسالك 1 / 322 .