وَيُؤَدِّي الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَعَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ الْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَيُجْرِي أَنْهَارَهَا وَيَعْمُرُهَا وَيَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَأَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَعَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ أَعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَالْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا يحل له يمكن أن يكون المراد التقبل من السلطان جبرا على أربابها وعامريها ، فإنه لا يحل إلا برضا أهلها ، فإن الأراضي الخراجية كل من عمرها فهو أحق بها ، إلا أن تكون خربة يتقبلها من السلطان فيعمرها .
أو المراد بالأول أن يأخذها ليعمرها ، فلا يؤدي إلى أربابها شيئا ، وبالاستثناء إن لو آجر بشيء معلوم .
أو يكون المراد بالأهل في الأول الملاك وفي الثاني العلوج ، ويحمل على أن العلوج استأجروها من الملاك .
أو المراد بالأول الإجارة مع العلوج ، وفي الثاني إجارة الأرض بدون العلوج ويؤيده قوله عليه السلام " ولا يدخل في العلوج " إلى آخره .
قوله عليه السلام : فليرد إليه حقه أي : الأرض ، أو أجرته .