[ الحديث 19 ]
19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 20 ]
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ
شرح
في الشركة في جارية يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس ، لأنه مخالف لقضية الشركة . قلنا : لا نسلم أن تبيعه المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات . « 1 » الحديث التاسع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس حمله بعض الأصحاب على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، أو لم يكن ماله ربويا ، أو نقص عن الثمن . ويمكن أن يقال به على إطلاقه ، لعدم كونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أن المملوك يملك ، إذ مع أنه ورد في بعض الروايات جواز بيعه مع ماله ، وإن كان ماله أكثر مما اشتراه به .
الحديث العشرون : صحيح .
وقال في الشرائع : من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري . وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وإن علم فهو للمشتري ، والأول
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 .