[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَإِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ .
[ الحديث 34 ]
34 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَتَقَاضَاهُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .
والمشهور أن جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما يدل عليه هذا الخبر ، وقيل ، النفقة الزائدة على نفقة الحضر منه ، وقيل : الجميع على نفسه .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
ويدل على عدم جواز المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، ونقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير .
والمحقق في الشرائع « 1 » تردد في غير المسكوك . وقال الشارح : لا نعلم قائلا بجوازه ، والمصنف قال مترددا ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الإجماع . « 2 » الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 139 .
( 2 ) المسالك 1 / 283 .