عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ مِنْهُ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فَقَالَ شَوْهٌ لَهُمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ .
[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ وَكَانَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَتَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَجَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِيكُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلًا الَّذِي نَقَدَ فِي
شرح
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه . وقال ابن إدريس : إن ذلك على سبيل الكراهة والأولوية دون التحريم ، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه ، ورواية الحسين بن المختار تعطي ما قاله ابن إدريس . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : مرسل .
وقال في الشرائع ، ولو انهدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك ، والإنقاض للشفيع باقية ، كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأن لها نصيبا من الثمن ، وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري . وقيل : لا يضمنها لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه . « 2 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 22 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 260 .