[ الحديث 28 ]
28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَإِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ
شرح
عن الصادق عليه السلام الحكم بسعيه من غير تفصيل . وقيل : يسري على العامل مع يساره لاختياره السبب ، وحملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة ، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده ، فيسري في الأول دون الثاني . ويمكن حمل الرواية عليه أيضا ، وفي وجه ثالث بطلان البيع ، لأنه مناف بمقصود القراض والوسط قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح « 1 » . انتهى .
وقيل : يمكن حمل الرواية على عدم علم المشتري بكونه أباه ، كما هو مذكور في الرواية ، فيصح أن يقال إنه ليس من اختيار السبب فلا يوجب السراية لكن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في السراية بين العلم وعدمه .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : فالذي أعطى ضامن عمل به الشيخ في النهاية « 2 » ، وحمل ابن إدريس على ما إذا كان المعطي غير الولي الشرعي ، فلو كان وليا أو وصيا فلا ضمان لو راعى صلاحه . وقال الشيخ في المبسوط : إن دفعه إلى غير ثقة فعليه الضمان « 3 » ، ومنهم من حمل الخبر على ما إذا فرط العامل وتعذر تضمينه فيلزم الدافع لأنه سبب .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 4 / 324 - 325 .
( 2 ) النهاية ص 430 .
( 3 ) المبسوط 3 / 199 .