ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَذَهَبَ بِهِ السَّيْلُ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
شرح
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال في شرائع : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وإن جهل كانوا فيه سواء « 1 » .
وقال في المسالك : معنى استوائهم أنه يقسم على نسبة أموالهم ، هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا ، فالغرماء بالنسبة إلى جميع ماله كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا « 2 » . انتهى .
وقال أيضا في الشرائع : وإن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا « 3 » .
وقال في المسالك : هذا إذا لم يعلم بقاؤها ولا تلفها ، وهل يحكم بضمانه للمضاربة أم لا ؟ قولان ، الأقوى العدم . « 4 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 145 .
( 2 ) المسالك 1 / 291 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 / 145 .
( 4 ) المسالك 1 / 291 .