ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَهُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَالْبَاقِي لِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَيَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَلَا تُجَاوِزْهَا اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ إِنْ جَاوَزَهَا فَهَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَوُضِعَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 22 ]
22 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
شرح
قوله : والباقي لي معك الظاهر أنه يعطيه عشرة آلاف قرضا ، ويكون أربعين ألفا بضاعة ، يكون جميع الربح للمالك ، فيدل على جواز مثل هذا الشرط في القرض بما مر ، واحتمال الشركة هنا بعيد ، والضمير في " لا بأس به " إما راجع إلى كل واحد فيدل على المساواة ، أو إلى الأول كما هو الظاهر فيومئ إلى أن الثاني أحسن ، ولم يصرح للتقية أو لمصلحة أخرى .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .