سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ
شرح
قوله : فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحته .
الثاني : أن يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف أخرى ، ويشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نض المال ويكون نقدا مسكوكا .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : بخلاف ما لو كان عالما ، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك ، ويشترط فيها مراعاة مصلحته .
قوله عليه السلام : واستسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة : وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير