[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَلَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَلَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ
شرح
منهم بأزيد من ثمن المثل ، وهذه خيانة في شأن الذين وكلوه .
الحديث التاسع : موثق .
قوله عليه السلام : لا بأس به يدل على أن مثل هذا الشرط لا يضر بالدين ليصير ربا ، لأنه يعمل عملا بإزاء الأجر ، وهذا معروف يصنعه إليهم لجلبهم .
وقال في الدروس : ولو شرط في القرض رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان ، أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو قرضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إقراضا بدون عوض المثل . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 375 .