تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ الحديث 4 ]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَالضِّيَاعِ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا .

[ الحديث 6 ]

6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ
شرح
الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : صحيح . الحديث السادس : موثق . قوله عليه السلام : إذا طابت نفسه كان المراد أنه إذا شرط يلزم ، لكن لا ينبغي له الشرط ، إذ لعلهم يدعون عليه أزيد مما فوت من مالهم ، أو من الأجر الذي يأخذ الدلال منهم . وقوله " عليه ضمان ما لهم " جزء للفرض لا استفهام ، أي : بشرط أن يكون الضمان عليه . وقال في القواعد : ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ، ويضمن لو فرط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 260 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي