تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

[ الحديث 2 ]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَالْغُلَامَ وَالدَّارَ وَالْجَارِيَةَ وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ
شرح
وقال ابن إدريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا ، بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين . وليس بجيد ، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين « 1 » . انتهى . وقال في القواعد : أجرة بائع الأمتعة على البائع وأجرة مشتريها على المشتري ، ولا يتولاهما الواحد ، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع وما يشتريه على الأمر بالشراء . الحديث الثاني : مرسل . الحديث الثالث : صحيح . قوله عليه السلام : لا تأخذ من البائع كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع ، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا ، ويؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 221 .