[ الحديث 2 ]
2 أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَالْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
[ الحديث 3 ]
3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ رَوْحَةٌ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
شرح
وهو حجة التحريم ، كقول الشاميين وابن إدريس وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة يكره حملا للنهي على الكراهة ، نعم البيع صحيح على التقديرين ، خلافا لابن الجنيد ويتخير الركب . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : ولا يبيع حاضر لباد المشهور فيه الكراهة ، وقيل بالحرمة .
الحديث الثالث : مجهول .
وقال في النهاية : ومنه حديث علي عليه السلام بالمدينة روحة من المدينة أي :
مقدار روحة وهي المرة من الرواح . « 2 » الحديث الرابع : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 332 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 274 .