النَّهَرَ وَلَهُ الْمَاءُ وَيَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ .
[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ
شرح
قوله عليه السلام : وليتصدق أقول : في الكافي " وليبعه بما أحب " « 1 » وهو الظاهر ، ولعل التجويز لأنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء ، أو يكون المراد بيع الحاصل بعد الحيازة ، أو المراد بالبيع الصلح عن أولوية التحجير .
وقال العلامة في التحرير : يجوز بيع الكلأ المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة . وقال صاحب الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه ، وأن يحمي ذلك في ملكه . فأما الحمى العام فليس إلا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمي لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين . « 2 » قوله عليه السلام : وليبعه إذ هي بمنزلة الزرع قبل القلع غير مكيل ولا موزون .
والحصائد جمع الحصيدة ، وهي أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل ذكره الفيروزآبادي . « 3 » الحديث الثامن : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 277 ، ح 4 .
( 2 ) الجامع ص 375 .
( 3 ) القاموس 1 / 288 .