[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَحُمَيْدِ بْنِ
شرح
الكل على قنا مثل حصاة وحصى ، وعلى قناء مثل جبال وقنوات « 1 » . انتهى .
وقال في الصحاح : الشرب بالكسر الحظ من الماء ، وفي المثل آخرها أقلها شربا ، وأصله من سقي الإبل ، لأن آخرها يرد وقد نزف الحوض « 2 » . انتهى .
وقال في المسالك : وما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا . وأما بيع ماء البئر والعين أجمع ، فالأشهر منعه لكونه مجهولا ، وكونه يزيد شيئا فشيئا ويختلف المبيع بغيره ، وفي الدروس جوز بيعه على الدوام ، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض . وينبغي جواز الصلح ، لأن دائرته أوسع . « 3 » الحديث الثاني : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على تملك الماء وجواز بيعه وإن كان مجهولا . ويمكن رفع الجهالة ، بأن يكون في مصنع أو يقدر الأرض التي يستقيها ، وإن كان ذلك لا يرفع الجهالة ، لكنها مغتفرة لعموم البلوى .
الحديث الثالث : موثق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 517 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 153 .
( 3 ) المسالك 2 / 294 .