تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بْنَ أَبِي الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ نُعْطِي الرَّاعِيَ بِالْجَبَلِ الْغَنَمَ يَرْعَاهَا وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا وَيُعْطِينِي الرَّاعِي لِكُلِّ شَاةٍ دِرْهَماً فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لَا لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهَا صُوفٌ وَلَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ يَذْهَبُ بَعْضٌ وَيَبْقَى بَعْضٌ .

[ الحديث 25 ]

25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً
شرح
قوله عليه السلام : ليس بذلك بأس كأنه بعقد الصلح . قوله عليه السلام : يذهب بعض ويبقى بعض يعني : إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم ، لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به . أو المراد أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد . وقيل : يعني أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ، ولولا ذلك لما طاب . الحديث الخامس والعشرون : حسن . وقال في الصحاح : الضريبة واحدة الضرائب التي تؤخذ في الإرصاد والجزية ونحوها ، ضريبة العبد وهي غلته . « 1 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 170 .