بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّينَارُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 40 ]
40 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ .
[ الحديث 41 ]
41 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الذَّهَبُ وَغَيْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ سَوَاءٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ كَثِيرَةٌ وَهَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ وَهُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَذَكَرُوا أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ - عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَهُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَتَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجْهاً مِنَ التَّأْوِيلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع نَسِيئَةً صِفَةَ الدَّنَانِيرِ وَلَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ
شرح
الحديث الأربعون : ضعيف .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .