ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ يَقُولُ هَاتِ وَهَلُمَّ وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
ولا خلاف في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين ، إلا للصدوق حيث لم يعتبر المجلس ، استنادا إلى روايات ضعيفة ، والأصحاب كلهم على خلافه ، فربما كان الشرط إجماعيا ، وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به ، قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك ، ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف .
ولعله محمول على كون الرسول وكيلا في البيع أيضا . والضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين . ومتى كان