[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَيَنْتَقِدُهَا وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَانْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ .
[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ وَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَبِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلَا يَفْعَلْهُ
شرح
المتعاقدان وكيلين ، اعتبر تقابضهما في المجلس وتقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله : وينتقدها في بعض النسخ " وينقدها " ، قال في الصحاح : نقدت الدراهم وأنقدها إذا أخرجت منها الزيف . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : صحيح بسنديه .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 541 .