سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُتْبِعَ عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ سَوَاءٌ .
[ الحديث 47 ]
47 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِرْهَماً وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ وَإِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَمِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَالدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ
شرح
قوله : ثم أتبعها على آخر بدنانير في بعض النسخ : ثم أتبعها آخر على آخر .
وقال في النهاية : ومنه حديث الحوالة " إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " أي : إذا أحيل على قادر فليحتل . قال الخطابي : أصحاب الحديث يرونه اتبع بتشديد التاء ، وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم « 1 » . انتهى .
الحديث السابع والأربعون : موثق .
وقال في القواعد : ولو كان له دنانير ، فأمره أن يحولها إلى دراهم ، أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل ، صح وإن تفرقا قبل القبض ، لأن النقدين من واحد « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 179 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 132 .