مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَالْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَالْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَمَنَعَ التَّصْرِيفَ وَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ فَلْيَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ
شرح
ويدل على مذهب ابن إدريس رحمه الله ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر .
وقال في الصحاح : البختج العصير المطبوخ « 1 » . انتهى .
وقال في النهاية : وأصلها بالفارسية مى پخته . « 2 » الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
قوله : ومنع التصريف أي : أخذ الصرف لمبادلة الجيد والرديء من الذهب والفضة . والفسول جمع الفسل .
قال في النهاية : الفسل الرذل من كل شيء ، يقال : فسله وأفسله . « 3 »
هامش
( 1 و 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 101 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 3 / 446 .