[ الحديث 37 ]
37 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ .
[ الحديث 38 ]
38 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ
شرح
وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس « 1 » . وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
الحديث الثامن والثلاثون : مجهول .
واختلف في شهادة المملوك ، فقال العلامة في القواعد : تقبل شهادة العبد لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده ، لا على سيده على رأي . وقيل : لا تقبل مطلقا .
وقيل : تقبل مطلقا . وقيل : لا تقبل إلا على مولاه . « 2 » قوله عليه السلام : وذلك أنه تقدم الظاهر أن هذه القصة كانت مشهورة بين العامة ، فجعلها دليلا على أنه كان يرد شهادته ، فيكون خوفه على نفسه من عمر ، أو أنه صار هذا سببا لرده لشهادة
هامش
( 1 ) الدروس ص 192 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 238 .