تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ الحديث 34 ]

34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ نَعَمْ وَعَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا .

[ الحديث 35 ]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ .

[ الحديث 36 ]

36 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَالْأَبِ لِابْنِهِ وَالْأَخِ لِأَخِيهِ
شرح
كما في المتن ، وهو الظاهر . الحديث الرابع والثلاثون : موثق . قوله عليه السلام : لا أي : لا يحسب بشاهد واحد ، أو لا يجوز مع اليمين . الحديث الخامس والثلاثون : صحيح . الحديث السادس والثلاثون : صحيح . ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض ، إلا شهادة الولد على والده ، فإن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها ، حتى نقل الشيخ في الخلاف « 1 » الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ، لقوله تعالى "كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 2 » "
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 623 ، مسألة : 45 . ( 2 ) سورة النساء : 135 .