يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَكَتَبْتُ أَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ .
[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ
شرح
هو وصي فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبوله .
قوله عليه السلام : نعم من بعد يمين أي : يمين من يدعي على الميت استظهارا .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
وقال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام شاهد آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، وكذا الزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
وفي بعض النسخ " عن علي بن محبوب " وفي الكافي " عن ابن محبوب " « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 393 .