قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي الطَّرِيقِ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَكَتَبْتُ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ
شرح
قوله عليه السلام : لا تقبل شهادتهم يمكن حمله على ما إذا كانوا شركاء فيما سرق منهم ، وإلا فيشكل رد شهادتهم ، أو إذا لم يكونوا عدلا مأمونين ، ولا خلاف في عدم قبول شهادة كل واحد منهم فيما أخذ منه ، ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شيء . وفي قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه خلاف ، والأشهر عدم القبول .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : فعلى المدعي يمين المراد بالمدعي الوارث . وإن كان صبيا ، فبعد بلوغه ، وليس هذا يمين الاستظهار ، لأنه ليس الدعوى على الميت ، بل المراد أنه لا عبرة بشهادة الوصي ، ويثبت حقه بالبينة واليمين ، والله أعلم .
قوله عليه السلام : نعم ينبغي للوصي هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في الصغير ، والمشهور عدم قبول شهادته فيما