[ الحديث 26 ]
26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ
شرح
للأصول ، ولعل ما مر من الأخبار من ترجيح بينة الداخل محمول على التقية ، لشهرته بين العامة رواية وفتوى ، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله للذي في يديه . وعليه عمل أكثرهم .
وما يدل على ترجيح هذا الخبر هو أنه معلل ، والعمل على الخبر المعلل أولى عند التعارض ، كما ذكره الأصوليون .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : وكان الولد الذي يقرع قال الوالد العلامة طاب ثراه : يحمل على ما إذا لم يكن ملكا لواحد وطئها شبهة ، كما تقدم ، وإلا فهو للمالك الواطئ ، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وللمالك شبهة الملك كافية في اللحوق .