[ الحديث 47 ]
47 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ .
[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّرْهَمُ مِنَ الدِّينَارِ
شرح
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
قوله : إنما يشتري الناس في بعض النسخ " للناس " « 1 » كما في الكافي « 2 » ، وهو الظاهر .
الحديث الثامن والأربعون : مرسل .
قوله : لأنه لا يدري إما لاختلاف الدراهم أو للجهالة في الحال ، واختلف في مثله إذا كان آئلا إلى المعلومية .
وقال في الدروس : ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسيئة لا بدونها . « 3 »
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 285 .
( 3 ) الدروس ص 356 .