[ الحديث 50 ]
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَهَذِهِ الدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اشْتَرِهَا وَلَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا .
[ الحديث 51 ]
51 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ سَبْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا
شرح
أم لا بد من ذكر ذلك ، فقوله " يجزينا " ابتداء السؤال ، ويحتمل أن يكون كان علينا للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعضه صرف ، فقوله " يجزينا " للشق الآخر من الترديد ، وسيأتي ما يؤيد هذا الوجه .
الحديث الخمسون : صحيح .
قوله : أو تشتريها الترديد من الراوي .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا إلا أن يشتري أي : لا يجوز المرابحة إلا أن يشتري ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم يخبر به لا في ضمن مجموع ، إلا أن يخبر بالحال .
وفي الكافي هكذا : فيه مائة ثوب خيار وشرار . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 199 ، ح 8 .