[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْبَيْعَ الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْهُ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَيَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَتَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 20 ]
20 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَصَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ .
[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِينَةِ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَارْبَحْ فِيهِ كَذَا وَكَذَا أُرْضِيهِ عَلَى الشَّيْءِ مِنَ الرِّبْحِ فَتَرَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا
شرح
الحديث التاسع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : أرأيت أي : إن كان الشراء وكالة عنه لا يجوز له الرجوع ، فهذا علامة لعدم البيع وكالة بل لنفسه ، فيجوز أن يبيعه بأزيد ، وليس من الربا في شيء .
الحديث العشرون : صحيح .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .