ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَاخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أُقْرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ
شرح
ويدل على اعتبار العدالة والعدد ، وعلى أن القرعة لتوجه اليمين لا لأصل الحق .
قوله عليه السلام : يصير إليه اليمين عليه لم يكن لفظة " عليه " في الكافي . « 1 » وقال بعض الفضلاء : الظاهر أن " عليه " في بعض النسخ « 2 » كان بدلا عن " إليه " ، فجمع بينهما بعض الكتاب .
الحديث الثالث : ضعيف قوله عليه السلام : فمن قرع « 3 » عليه أي : خرج القرعة باسمه ، أو غلب إذا قرئ معلوما ، أو صار مغلوبا إذا قرئ مجهولا ، فإن توجه اليمين ضرر بحسب الواقع .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) في المطبوع من المتن : أقرع .