الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ .
[ الحديث 20 ]
20 وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ
شرح
أو كان الدعوى مالا إذا كان مثل المهر ، فلا يحبس .
قوله : يلتوي على غرمائه قال في الصحاح : لويت الرجل « 1 » فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه أماله وأعرض . وقوله تعالى "وَإِنْ تَلْوُواأَوْ تُعْرِضُوا" بواوين ، قال ابن عباس :
هو القاضي يكون ليه وإعراضه لأحد الخصمين على الآخر . « 2 » قوله : ثم يأمر به فيقسم ماله أي : ذلك الرجل ، يعني : إذا أمكن أن يرضي بقسمة أمواله ، يقدم على قسمة الحاكم .
الحديث العشرون : صحيح .
يدل على عدم الرجوع على المحيل ، إلا أن يكون المحال عليه معسرا حين الحوالة ، فيجوز حينئذ الرجوع عليه ، كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) في المصدر : الحبل .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2485 .