لِهَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَاسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا
شرح
العلم ، وإن أمكن العلم بالعدم ، لكنه بعيد غاية البعد .
قوله : واستحلفهم فإن تساويا فالظاهر القرعة ، وحمل على عدم اليد لأحدهما جمعا ، وإلا فيحلف صاحب اليد كما مر .
الحديث السابع : موثق .
واعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يد أحدهما ، فذهب الصدوقان وسلار « 1 » وابن زهرة وابن إدريس « 2 » والشيخ في موضع من الخلاف « 3 » إلى ترجيح الخارج مطلقا ، لكن الصدوق « 4 » قد أعدل البينتين ، ومع التساوي الخارج .
وذهب المحقق والشيخ في النهاية « 5 » وكتابي الأخبار والقاضي وجماعة إلى
هامش
( 1 ) المراسم ص 234 .
( 2 ) السرائر ص 194 .
( 3 ) الخلاف 2 / 642 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 39 .
( 5 ) النهاية ص 344 .