عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ الزِّيَادَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يَصْلُحُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَنُفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ .
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَتَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ .
[ الحديث 31 ]
31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : من غير أن يلتمس فيه زيادة أي : في الوزن ، أو في الثمن .
الحديث الثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : ساعره أي : أوقع الصيغة ليوافق المشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط . وقال الشيخ حسن رحمه الله : هذا يدل على أن المساعرة تكفي في البيع ، وأنه يصح التصرف على قصد البيع قبل المساعرة .
الحديث الحادي والثلاثون : حسن .
قوله : اشترى طعاما قال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يكون المراد أنه اشترى طعام